تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣

تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ؟ قال : « في ستّين صاعا » ( 1 ) . وفي بعض : « وسقان » كخبر أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللَّه - عليه السلام - : « لا تجب الصدقة إلَّا في وسقين والوسق ستّون صاعا » ( 2 ) . وخبره الآخر عنه أيضا ، قال : « لا يكون في الحبّ ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتّى تبلغ وسقين ، والوسق ستّون صاعا » ( 3 ) . وفي بعض منها لم يعتبر نصابا ، كموثّق إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم - عليه السلام - قال : سألته عن الحنطة والتمر عن زكاتهما ، فقال : « العشر ونصف العشر ، العشر ممّا سقت السماء ، ونصف العشر ممّا سقي بالسواقي » فقلت : ليس عن هذا أسألك ، إنما أسألك عمّا خرج منه قليلا كان أو كثيرا إله حدّ يزكَّي ما خرج منه ؟ فقال : « زكّ ما ( 4 ) خرج منه ، قليلا كان أو كثيرا ، من كلّ عشرة واحد ، ومن كلّ عشرة نصف واحد » قلت : فالحنطة والتمر سواء ؟ قال : « نعم » ( 5 ) . فالأولى ردّ علمه إلى أهله ، بعد مخالفة هذه الأخبار بظاهرها للإجماع والنصوص المعتبرة المستفيضة إن لم تكن متواترة .

هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 14 / 36 ، الإستبصار 2 : 15 / 42 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب زكاة الغلَّات ، الحديث 10 .
( 2 ) التهذيب 4 : 17 / 43 ، الإستبصار 2 : 17 / 49 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب زكاة الغلَّات ، الحديث 1 .
( 3 ) التهذيب : 4 : 17 / 44 ، الإستبصار 2 : 17 / 50 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب زكاة الغلَّات ، الحديث 3 .
( 4 ) في التهذيب : يزكّى ممّا . وفي الاستبصار : يزكّى ما . وفي الوسائل كما في المتن .
( 5 ) التهذيب 4 : 17 / 42 ، الإستبصار 2 : 16 / 45 ، الوسائل ، الباب 3 و 4 من أبواب زكاة الغلَّات ، الحديث 2 و 6 .