تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧

( القول ) ( في زكاة الغلَّات ) . ( والنظر : في الجنس والشرط ، واللواحق ) . ( أمّا الأوّل ) ( ف ) قد عرفت - فيما سبق - أنّه ( لا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض ، إلَّا في الأجناس الأربعة : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، لكن تستحبّ فيما عدا ذلك من الحبوب ممّا يدخل في المكيال والميزان ، كالذرّة والأرز والعدس والماش ، و ) كذا ( السلت والعلس ) بناء على خروجهما عن مسمى الشعير والحنطة . ( وقيل : السلت كالشعير ، والعلس كالحنطة في الوجوب ) . والقائل بذلك الشيخ وجمع من الأصحاب ، كالحلَّي ، والفاضل في بعض كتبه ، والشهيدين ، والمحقّق الثاني ، والميسي على ما حكي ( 1 ) عنهم .

هامش
( 1 ) كما في الجواهر 15 : 225 ، وانظر : المبسوط 1 : 217 ، والسرائر 1 : 428 - 429 ، وقواعد الأحكام 1 : 55 ، والبيان : 171 ، ومسالك الأفهام 1 : 390 ، وجامع المقاصد 3 : 22 - 23 .