تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥

وفي الموثّق عن عليّ بن عقبة ، وعدة من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه - عليهما السلام - ، قالا : « ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، وإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة » ( 1 ) . وعنهم بإسناده عن أبي عيينة ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - ، قال : « إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ، ففي كلّ أربعة دنانير عشر دينار » ( 2 ) . وعن الشيخ - في الصحيح - عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عمّا اخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء ؟ قال : « ليس فيه شيء حتّى يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » ( 3 ) . وعنه - في الموثّق - عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : في عشرين دينارا نصف دينار » ( 4 ) . وعنه أيضا - في الموثّق - عن زرارة ، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شيء ، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 515 / 3 ، التهذيب 4 : 6 / 13 ، الإستبصار 2 : 12 / 35 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث 5 .
( 2 ) الكافي 3 : 516 / 4 وفيه : ابن عيينة ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث 6 .
( 3 ) التهذيب 4 : 138 / 391 ، الوسائل ، الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
( 4 ) التهذيب 4 : 6 / 14 ، الإستبصار 2 : 12 / 36 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث 8 .