شيء حتّى تبلغ الأربعين ، وليس في شيء من الكسور شيء حتّى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب » ( 1 ) . وعنه أيضا - في الموثّق - عن زرارة وبكير ، أنّهما سمعا أبا جعفر - عليه السلام - يقول في الزكاة : « أمّا في الذهب فليس في أقلّ من عشرين دينارا شيء ، فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس في أقلّ من مائتي درهم شيء ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلَّا خمسة دراهم ، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستّة دراهم ، فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم ، وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب » ( 2 ) الحديث . ويدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبي ، قال : وسئل أبو عبد اللَّه - عليه السلام - : عن الذهب والفضّة ما أقلّ ما يكون فيه الزكاة ؟ قال : « مائتا درهم وعدلهما من الذهب » ( 3 ) . وصحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته ، قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن الذهب كم فيه من الزكاة ؟ فقال : « إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة » ( 4 ) فإن قيمة مائتي درهم في صدر الشريعة
مصباح الفقيه — صفحة 286
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٨٦
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 7 / 15 ، الإستبصار 2 : 12 / 37 ، الوسائل ، الباب 1 و 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 6 و 9 .
( 2 ) التهذيب 4 : 12 / 33 ، الوسائل ، الباب 1 و 2 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث 10 و 11 .
( 3 ) الكافي 3 : 516 / 7 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 516 / 5 ، التهذيب 4 : 10 / 28 ، الإستبصار 2 : 13 / 38 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث 2 .