تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

وعن جامع المقاصد من أنه يتخيّر في الذكران أو في شاة الإبل لا مطلقا ( 1 ) . وعن المختلف من أنّه يجوز دفع الذكر إذا كان بقيمة واحدة منها دون غيره ( 2 ) ، ضعيف . ودعوى أنه هو مقتضى قاعدة الشركة في العين ، قد عرفت ما فيها فيما مرّ ، كما أنّك عرفت آنفا اندفاع ما قد يتوهّم من أنّه إذا كانت الجميع أنثى ، فلا يكون دفع الذكر إلَّا من باب القيمة ، فلا يكون مجزيا إلَّا إذا كان بقيمة واحدة منها ، فلاحظ .

هامش
( 1 ) كما في الجواهر 15 : 167 - 168 ، وانظر : جامع المقاصد 3 : 17 .
( 2 ) كما في الجواهر 15 : 168 ، وانظر : مختلف الشيعة : 132 - 133 ، المسألة 103 .