تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣

( القول ) ( في زكاة الذهب والفضّة ) ( ولا تجب الزكاة في الذهب حتّى يبلغ عشرين دينارا ) أي مثقالا شرعيّا . في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه نصّا وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص متواترة فيه ( 1 ) . فإذا بلغ عشرين ( ففيه ) نصف دينار ، وهو كما في المتن ( 2 ) وغيره ( 3 ) : ( عشرة قراريط ) . في القاموس : القيراط والقرّاط بكسرهما ، يختلف وزنه بحسب البلاد ، فبمكَّة ربع سدس دينار ، وبالعراق نصف عشرة ( 4 ) . فما في المتن وغيره ، بل الشائع في عرف الفقهاء من التعبير عن نصف دينار بعشرة قراريط ، وعن عشرة بقيراطين ، منزل على ما بالعراق .

هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 : 168 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 150 .
( 3 ) المختصر النافع : 56 .
( 4 ) القاموس المحيط 2 : 379 .
مصباح الفقيه — صفحة 283 | آقا رضا الهمداني