( ثم ليس في الزائد شيء حتّى تبلغ أربعة دنانير ، ففيها قيراطان ، ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ، ولا فيما دون أربعة دنانير ، ثمّ كلما زاد المال أربعة ، ففيه قيراطان بالغا ما بلغ ) . ( وقيل : لا زكاة في العين ) أي المذكورة ( حتّى تبلغ أربعين ) دينارا ( ففيها دينار ) . وقد نسب في المعتبر - على ما حكي عنه - هذا القول إلى ابني بابويه ، وجماعة ( 1 ) . وعن الخلاف نسبته إلى قوم من أصحابنا ( 2 ) . ( و ) القول ( الأول أشهر ) فتوى ورواية ، بل هو المشهور ، كما ادّعاه غير واحد ( 3 ) . بل عن غير واحد ( 4 ) دعوى الإجماع عليه ، أو نفي الخلاف . ويدلّ عليه أخبار كثيرة : منها : ما عن الكليني - في الصحيح - عن الحسين بن يسار ، قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - ، في كم وضع رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - ، الزكاة ؟ فقال : « في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، فإن نقصت فلا زكاة فيها ، وفي الذهب في كلّ عشرين دينارا نصف دينار ، فإن نقص فلا زكاة فيها » ( 5 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 284
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٨٤
هامش
( 1 ) كما في الجواهر 15 : 169 ، وانظر : المعتبر 2 : 523 .
( 2 ) كما في الجواهر 15 : 169 ، وانظر : الخلاف 2 : 84 ، المسألة 99 .
( 3 ) كصاحب الجواهر فيها 15 : 169 .
( 4 ) حكاه صاحب الجواهر فيها 15 : 169 ، وانظر : الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 505 ، والخلاف 2 : 84 ، المسألة 99 .
( 5 ) الكافي 3 : 516 / 6 وفيه : الحسين بن بشار ، الوسائل ، الباب 1 و 2 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث 3 و 3 .