فإذا بلغت أربعين ففيها مسنّة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شيء ، فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّ أربعين مسنّة ، ثمّ ترجع البقر على أسنانها » ( 1 ) . الحديث . وعن الفقه الرضويّ أيضا : تخصيص التبيع بالذكر ( 2 ) ، كعبارة الصدوقين ، وكذا في رواية الأعمش المتقدّمة ( 3 ) . ولذا منع في الحدائق التخيير وقال بتعيّن التبيع حيث لم يقف له على دليل في الأخبار ، عدا أنّ المحقّق في كتاب المعتبر نقل صحيحة الفضلاء المذكورة بما يطابق القول المشهور ، فقال : ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وأبو بصير ، والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه - عليهما السلام - قالا : « في البقر في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وليس في أقلّ من ذلك شيء ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعين ففيها مسنّة ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثم في سبعين تبيع أو تبيعة وسنة ، ثمّ في ثمانين مسنّتان ، وفي تسعين ثلاث تبائع » . وقد أجاب في الحدائق عمّا نقله في المعتبر : بأنّ في النفس منه شيئا من حيث عدم تعرّض أحد لنقل هذا الحديث بهذا المتن ، لا من المحدّثين
مصباح الفقيه — صفحة 195
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص١٩٥
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 534 / 1 ، التهذيب 4 : 24 / 57 ، الوسائل ، الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .
( 2 ) كما في الحدائق الناضرة 12 : 56 ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا - عليه السلام - : 196 .
( 3 ) تقدمت في صفحة 192 .