تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

الاجتزاء بها بدلا عن الفريضة ، لا كونها من حيث هي كالتبيع مصداقا للفريضة ، فربّما يظهر أثر ذلك في مكان أو زمان يكون التبيع لشدّة الحاجة إلى استعماله في الحرث ونحوه أعلى قيمة من التبيعة ، فلا يتمّ حينئذ الأولوية المزبورة ، كما لا يخفى . المقصد ( الثاني : في الأبدال ) ( من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده ، أجزأه ابن لبون ذكر ) بلا خلاف فيه على الظاهر ، ويدلّ عليه روايات : منها : قوله - عليه السلام - في خبر زرارة : « فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر » ( 1 ) . وفي صحيحة أبي بصير ، « فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر » ( 2 ) . وفي صحيحة زرارة الآتية ( 3 ) : « ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده ، وكان عنده ابن لبون ذكر ، فإنّه يقبل منه ابن لبون ، وليس يدفع معه شيئا » . وفي خبر ابن سبيع الآتي ( 4 ) : « فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها ، وعنده ابن لبون ذكر ، فإنّه يقبل منه ابن لبون ، وليس معه شيء » . وظاهر عبارة المصنّف وغيره كصريح بعض اختصاص ذلك بما إذا

هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 21 / 54 ، الإستبصار 2 : 20 / 58 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 .
( 2 ) التهذيب 4 : 20 / 52 ، الإستبصار 2 : 19 / 56 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 .
( 3 ) تأتي في صفحة 203 ، وكذا الإشارة إلى مصادرها .
( 4 ) يأتي في صفحة 204 ، وكذا الإشارة إلى مصادره .