تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

الخصال في حديث شرائع الدين عن جعفر بن محمّد - عليهما السلام - قال : « وجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حوليّة ، فيكون فيها تبيع » ( 1 ) مع أنّ البقرة فرد من البقر الذي يطلق على الذكر والأنثى ، وتأنيث التبيعة إنّما هو باعتبار لفظها ، فلا يفهم من ذلك إرادة خصوص المؤنث . مع أنه لو أريد بها خصوص التبيعة على وجه الانحصار ، لوجب ردّ علمها إلى أهله ، إذ لا يشترط في نصاب البقر كونها تبيعة حولية ، نصّا وفتوى بلا شبهة . وربّما يؤيّد المشهور أيضا - مضافا إلى ما عرفت - ما في غير واحد من الأخبار الآتية عند بيان فريضة النصاب السادس ، من أنّه إن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، إذ الظاهر أنّ المراد به أنه إذا لم تكن فيها ابنة مخاض وكان فيها ابن لبون ذكر أجزأ ذلك ، فليتأمّل . ( وأمّا الفريضة ) ( فيقف بيانها على مقاصد ) : ( الأوّل : الفريضة ) في الغنم تقدم ذكرها ، و ( في الإبل شاة في كلّ خمس حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت واحدة كان فيها بنت مخاض ) . وقد سمعت حكاية الخلاف في هذا النصاب عن بعض علمائنا ، مع ما فيه من الضعف .

هامش
( 1 ) الخصال : 605 / 9 .