تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

وجوب زكاة كل منهما عند انتهاء حوله ، فيخرج عند انتهاء حول الأول تبيع أو شاة ، وعند مضيّ سنة من تلك شاتان أو مسنّة ، أو يجب فريضة الأوّل عند تمام حوله ، فإذا جاء حول الزيادة لوحظ ما يخصّها من فريضة نصاب المجموع ، فإذا جاء حول الثاني للأمّهات أخرج ما نقص من تلك الفريضة وهكذا ، فيخرج في مثال البقر في الحول الأوّل للأمّهات تبيع ، وللعشر عند انتهاء حولها ربع مسنّة ، فإذا جاء الحول الآخر للأمّهات يخرج ثلاثة أرباع مسنّة ، ويبقى هكذا دائما ، أو عدم ابتداء حول الزائد حتى ينتهي حول الأمّهات ، ثم يستأنف حول واحد للجميع ؟ أوجه . قال في الجواهر : أوجهها الأخير ، وفاقا للفخر ، والشهيدين ، وأبي العباس ، والمقداد ، والكركي ، والصيمري ، وسيّد المدارك ، والخراساني ، والفاضل البهبهاني ، والأستاذ في كشفه ، والمولى في الرياض ، والمحدّث البحراني ، على ما حكي عن بعضهم ، لوجوب زكاة الأوّل عند تمام حوله ، لوجود المقتضي ، وهو اندراجه في الأدلَّة ، وانتفاء المانع ، ومتى وجب إخراج زكاته منفردا امتنع اعتباره منضمّا إلى غيره في ذلك الحول ، للأصل ، وقوله - عليه السلام - : « لاثني ( 1 ) في صدقة » ( 2 ) . وقول أبي جعفر - عليه السلام - : « لا يزكَّى المال من وجهين في عام واحد » ( 3 ) .

هامش
( 1 ) أي : لا تؤخذ الزكاة مرّتين في السنة ، والثني بالكسر والقصر : أن يفعل الشيء مرتين . النهاية لابن الأثير 1 : 224 « ثنا » .
( 2 ) النهاية لابن الأثير 1 : 224 .
( 3 ) الكافي 3 : 520 / 6 ، التهذيب 4 : 33 / 85 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 .
مصباح الفقيه — صفحة 177 | آقا رضا الهمداني