تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤

( وقيل : لا تجب وهو الأظهر ) الأشهر ، بل المشهور على ما في الجواهر ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، لانقطاع الملك به ، فيعمّه ما دلّ على نفي الزكاة فيما لم يحل الحول عليه وهو عند صاحبه ، الشامل بإطلاقه لصورتي الفرار وعدمه ، وخصوص ما ورد من جواز الفرار من خبر عليّ بن يقطين ، عن أبي إبراهيم ( 3 ) ، وحسن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - ( 4 ) ، وحسن زرارة أو صحيحة ( 5 ) ، وحسن هارون بن خارجة ( 6 ) ، وغير ذلك فيما ستسمعه في زكاة النقدين . وبإزاء هذه الأخبار أخبار أخر ظاهرها الوجوب ( 7 ) ، وستعرف في المبحث المشار إليه عدم صلاحيّتها لمعارضة هذه الأخبار . ( ولا تعدّ السخال مع الأمّهات ) أي : إذا كانت الأمّهات نصابا فولدت في أثناء الحول ، لا تتبع السخال أمّهاتها في الحول بأن تعدّ معها عند حؤول حولها . ( بل لكل منهما حول بانفراده ) إن كانت السخال بنفسها نصابا

هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 : 102 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 12 : 76 .
( 3 ) علل الشرائع : 370 ، الباب 93 ، الحديث 1 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .
( 4 ) الكافي 3 : 559 / 1 ، الفقيه 2 : 17 / 53 ، المحاسن : 319 / 52 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث 1 .
( 5 ) التهذيب 4 : 10 / 27 ، الإستبصار 2 : 8 / 24 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 5 .
( 6 ) الكافي 3 : 518 / 7 ، علل الشرائع : 370 ، الباب 93 ، الحديث 2 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 4 .
( 7 ) انظر على سبيل المثال : التهذيب 4 : 9 / 24 و 25 ، الاستبصار 2 : 8 / 21 و 22 .
مصباح الفقيه — صفحة 174 | آقا رضا الهمداني