تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

واستدلّ له بإطلاق الأدلَّة أو عمومها ، كما في قوله - عليه السلام - : « في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وفي كلّ أربعين شاة شاة » ( 1 ) مع ما في بعضها - كما في ذيل صحيحة أبي بصير - من التصريح بأنّه يعدّ صغيرها وكبيرها ( 2 ) ولولا هذا التصريح ، لكان دعوى انصراف إطلاق الإبل والبقر والغنم عن السخال غير بعيدة . وخصوص قوله - عليه السلام - في ذيل موثّقة زرارة المتقدّمة ( 3 ) آنفا : « وكلّ شيء من هذه الثلاثة الأصناف ، فليس فيها شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم تنتج » . وفي صحيحة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج » ( 4 ) . وفي موثّقته الأخرى عن أحدهما - عليهما السلام - في حديث : « ما كان من هذه الأصناف الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، فليس فيها شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج » ( 5 ) . هذا ، مع أن المنساق من أدلة اعتبار السوم إرادته فيما من شأنه العلف والسوم ، فالحصر المستفاد من قوله - عليه السلام - : « إنّما الصدقة على

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 534 / 1 و 535 / 1 ، التهذيب 4 : 24 / 57 و 25 / 58 ، الاستبصار 2 : 22 / 61 ، الوسائل ، الباب 4 و 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 و 1 .
( 2 ) التهذيب 4 : 20 / 52 ، الإستبصار 2 : 19 / 56 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 .
( 3 ) تقدمت في صفحة 153 .
( 4 ) الكافي 3 : 533 / 3 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .
( 5 ) التهذيب 4 : 21 - 22 / 54 ، الإستبصار 2 : 20 / 58 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 4 .