تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣

يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء » ( 1 ) . وموثّقة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن صدقات الأموال ، فقال : « في تسعة أشياء ، ليس في غيرها شيء : في الذهب ، والفضّة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم السائمة ، وهي الراعية ، وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء » ( 2 ) الحديث . ( و ) حيث يعتبر في وجوب الزكاة السوم ، وهو لا يتحقّق بالنسبة إلى السخال من حين النتاج ، التزم غير واحد ، كالمصنّف في الكتاب ، والفاضل في جملة من كتبه ، والشهيد في اللمعة ، والمحقّق الكركي ، والقطيفي ، والصيمري ، على ما حكي ( 3 ) عنهم ، بأنّه ( لا ) تجب الزكاة ( في السخال ) أي : لا تجري في الحول ( إلَّا إذا استغنت عن الأمّهات بالرعي ) لانتفاء صدق السائمة قبلها ، خلافا لصريح آخرين ( 4 ) ، فأوجبوا فيها من حين النتاج ، بل ربما نسب هذا القول إلى المشهور ( 5 ) ، بل عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه ( 6 ) .

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 530 / 2 ، الوسائل ، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 .
( 2 ) التهذيب 4 : 2 / 2 ، الإستبصار 2 : 2 / 2 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 9 .
( 3 ) كما في الجواهر 15 : 92 ، وانظر : شرائع الإسلام 1 : 144 ، تذكرة الفقهاء 5 : 51 ، المسألة 34 ، المختلف 3 : 42 ، المسألة 12 ، تحرير الأحكام 1 : 61 ، نهاية الإحكام 2 : 313 ، إرشاد الأذهان 1 : 280 ، اللمعة الدمشقية : 50 ، جامع المقاصد 3 : 11 .
( 4 ) كما في الجواهر 15 : 92 وانظر : المبسوط للطوسي 1 : 200 .
( 5 ) الناسب هو : العلامة الحلَّي في المختلف 3 : 42 ، المسألة 12 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 368 .
( 6 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 3 ص 36 من كتاب الزكاة ، وانظر : الخلاف 2 : 22 ، المسألة 18 .
مصباح الفقيه — صفحة 153 | آقا رضا الهمداني