تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢

وهو محجوج بما عرفت ، واللَّه العالم . ( الشرط الثاني : السوم ) وهو لغة : الرعي ( فلا تجب الزكاة في المعلوفة ) بلا خلاف فيه بيننا ، بل عن المعتبر أنّه قول العلماء كافّة إلَّا مالكا ( 1 ) . بل عن المنتهى : لا خلاف فيه بين المسلمين ( 2 ) . ويدلّ عليه من الأخبار قوله - عليه السلام - في صحيحة الفضلاء ، أو حسنتهم ، المرويّة عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه - عليهما السلام - في حديث زكاة الإبل : « وليس على العوامل شيء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية » ( 3 ) . وفي حديث زكاة البقر : « ليس على النيّف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل شيء ، وإنّما الصدقة على السائمة الراعية » ( 4 ) . وصحيحتهم الأخرى عنهما أيضا قالا : « ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء ، وإنّما الصدقة على السائمة الراعية » ( 5 ) الحديث . وصحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : هل على الفرس والبعير يكون للرجل يركبهما شيء ؟ فقال : « لا ، ليس على ما

هامش
( 1 ) كما في المدارك 5 : 67 ، وانظر المعتبر 2 : 506 .
( 2 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ( كتاب الزكاة ) 3 : 41 ، وانظر منتهى المطلب 1 : 486 .
( 3 ) الكافي 3 : 531 - 532 / 1 ، معاني الأخبار : 327 - 328 / 1 ، التهذيب 4 : 22 - 23 / 55 ، الإستبصار 2 : 20 - 21 / 59 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 534 / 1 ، التهذيب 4 : 24 / 57 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 .
( 5 ) التهذيب 4 : 41 / 103 ، الإستبصار 2 : 23 / 65 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 5 .