تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
الثلاثمائة وواحدة ، تظهر هاهنا ، أي : محلّ الوجوب ، وعدم العفو المترتّب عليه الضمان ، فإنّه لو لم تكن الأربعمائة نصابا لكان ما بين الثلاثمائة والخمسمائة جميعه عفوا لم يكن يترتّب على تلف شيء منه نقص في الفريضة ، بخلاف ما إذا كانت الأربعمائة نصابا ، فإنّ مقتضاه سقوط جزء من مائة جزء بتلف واحدة من أربعمائة بعد تعلَّق الوجوب ، وأمّا قبله فلا أثر له ، لقيام النصاب السابق مقامه في إيجاب الأربع شياه وإن اختلف محلَّها ، حيث إنّ الأربعمائة سبب لإيجاب كل من الأربع في كلّ مائة من المئات الأربع ، وأمّا الثلاثمائة وواحدة فهي سبب لإيجابها في مجموع هذا العدد الخاص . وما يقال : من أنّ المتّجه عدم سقوط شيء بتلف الواحدة من الأربعمائة مطلقا ولو بعد تعلَّق الوجوب ، لكفاية الثلاثمائة وواحدة في إيجابها ، ففيه : أنّ الثلاثمائة وواحدة المندرجة في ضمن الأربع مائة ، المؤثّرة في إيجاب الأربع ، ساقطة عن الاعتبار ، وإلَّا لزم تأثيرها في إيجاب أربع أخرى غير ما وجبت بالأربعمائة ، إذ لا يعقل إيجاب تلك الفريضة التي أوجبتها الأربعمائة بعينها بسبب آخر في غير هذا المحلّ ، فقياس تلف واحدة من الأربعمائة بعد تعلَّق الوجوب ، وتحقّق الأربعمائة بشرائط التأثير ، على تلفها قبله قياس مع الفارق ، كما لا يخفى . ( ولا يضمّ مال إنسان إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخلطة وكانا في مكان واحد ) . فيه تعريض على ما حكي عن بعض العامّة من أنّ الخلطة - بكسر الخاء - وهي العشرة ، يجعل المالين مالا واحدا ، فتجب زكاته على مالكيهما ، سواء كانت خلطة أعيان كأربعين بين شريكين ، أو خلطة أوصاف كالاتّحاد في المرعى والمشرب والمراح والفحل والحالب والمحلب