أوّل صلاته ، فقال : « إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد ، ولكن كيف يستيقن ! ؟ » ( 1 ) .
وحسنة ذريح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل ينسى أن يكبّر حتى قرأ ، قال : « يكبّر » ( 2 ) .
وصحيحة عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع ، قال : « يعيد الصلاة » ( 3 ) .
وموثّقة عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة ، قال : « يعيد الصلاة ، ولا صلاة بغير افتتاح » ( 4 ) .
وربما يظهر من بعض الروايات ما ينافي هذه الأخبار .
كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتى دخل في الصلاة ، فقال : « أليس كان من نيّته أن يكبّر ؟ » قلت : نعم ، قال :
« فليمض في صلاته » ( 5 ) .
وهذه الصحيحة وإن كانت أخصّ مطلقا من الأخبار المتقدّمة ولكن لا يمكن ارتكاب التخصيص في تلك الأخبار بمثل هذه الصحيحة ؛ لا ستلزامه
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 143 / 558 ، الاستبصار 1 : 351 / 1327 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح 2 .
( 2 ) التهذيب 2 : 143 / 559 ، الاستبصار 1 : 351 / 1328 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح 4 .
( 3 ) التهذيب 2 : 143 / 560 ، الاستبصار 1 : 351 / 352 / 1329 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح 5 .
( 4 ) التهذيب 2 : 353 - 354 / 1466 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح 7 .
( 5 ) التهذيب 2 : 144 / 565 ، الاستبصار 1 : 352 / 1330 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح 9 .