وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، قال :
قلت له : رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتى كبّر للركوع ، فقال : « أجزأه » ( 1 ) .
وخبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قام في الصلاة ونسي أن يكبّر فبدأ بالقراءة ، قال : « إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر ، وإن ركع فليمض في صلاته » ( 2 ) .
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح ، فقال : « إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرأ ثمّ ركع ، وإن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبيرة قبل القراءة أو بعد القراءة » قلت : فإن ذكرها بعد [ الصلاة ] ( 3 ) ؟ قال : « فليقضها ، ولا شيء عليه » ( 4 ) .
وعن الشيخ أنّه أجاب عن هذه الأخبار .
أمّا عمّا عدا الأخيرة : فبالحمل على من لا يتيقّن الترك .
ولا بأس به في مقام التوجيه ، كما تقدّمت الإشارة إليه .
فما في خبر ( 5 ) أبي بصير - من الأمر بالتكبير إن ذكرها وهو قائم - يحمل
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 226 / 1000 ، التهذيب 2 : 144 / 566 ، الاستبصار 1 : 353 / 1334 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح 2 .
( 2 ) التهذيب 2 : 145 / 568 ، الاستبصار 1 : 352 / 1332 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح 10 .
( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « ما صلَّى » . والمثبت كما في المصدر ويأتي أيضا في ص 462 .
( 4 ) الفقيه 1 : 226 - 227 / 1001 ، التهذيب 2 : 145 / 567 ، الاستبصار 1 : 352 / 1331 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح 8 .
( 5 ) تقدّم الخبر آنفا