هذه الفقرة بالشذوذ ( 1 ) .
وقيل : لا منافاة بينه وبين الاستشهاد بسائر فقراته للمدّعى ( 2 ) .
وفيه إشكال ، ولكن لا إشكال في الأخذ بظاهره من باب التسامح وإن كان مخالفا للمشهور ؛ فإنّ عمومات أدلَّة التسامح لا تقصر عن شموله ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) نسبها إلى الشذوذ العلَّامة الطباطبائي في الدرّة النجفيّة : 118 ، وصاحب الجواهر فيها 9 : 237 .
( 2 ) قاله صاحب الجواهر فيها 9 : 237 .