وغير ذلك من الأخبار الآتية الظاهرة في حرمة الكلام بعد قول : « قد قامت الصلاة » .
وكيف كان فلا بدّ من حمل هذه الأخبار على الكراهة ، وحمل صحيحة ( 1 ) محمّد بن مسلم على استحباب الإعادة ؛ جمعا بينها وبين صحيحة حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتكلَّم بعد ما يقيم الصلاة ؟ قال :
« نعم » ( 2 ) .
ورواية الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتكلَّم في أذانه أو في إقامته ، فقال : « لا بأس » ( 3 ) .
وخبر الحسن بن شهاب ( 4 ) قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « لا بأس أن يتكلَّم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء » ( 5 ) .
وخبر عبيد بن زرارة - المرويّ عن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام أيتكلَّم الرجل بعد ما [ تقام ] ( 6 ) الصلاة ؟ قال : « لا بأس » ( 7 ) .
هامش
( 1 ) تقدّمت الصحيحة في ص 328 .
( 2 ) التهذيب 2 : 54 - 55 / 187 ، الاستبصار 1 : 301 / 1114 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 9 .
( 3 ) التهذيب 2 : 54 / 186 ، الاستبصار 1 : 301 / 1113 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 8 .
( 4 ) في الاستبصار : « الحسين بن شهاب » .
( 5 ) التهذيب 2 : 55 / 188 ، الاستبصار 1 : 301 / 1115 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 10 .
( 6 ) بدل ما بين المعقوفين في « ض 12 » والطبعة الحجريّة : « أقام » . والمثبت كما في المصدر .
( 7 ) السرائر 3 : 601 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 13 .