تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
صحيحة ( 1 ) ابن أبي عمير ، بل وصحيحة ( 2 ) زرارة وموثّقة ( 3 ) سماعة بناء على إرادته من إقامة الصلاة ، كما لعلَّه الظاهر منه - على اختلاف مرتبتها ، فهي بعد قول : « قد قامت الصلاة » أشدّ ، ولا تختصّ كراهته حينئذ بالمقيم ، بل لكلّ من يصلَّي بإقامته ، كما دلّ عليه تلك الأخبار . تنبيه : ويكره أيضا الكلام فيما بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة ، كما صرّح به بعض ( 4 ) ؛ لما عن الصدوق في كتاب المجالس بسنده عن عبد اللَّه بن الحسين بن زيد عن أبيه عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام ، قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : إنّ اللَّه كره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة حتى تقضى الصلاة ، ونهى عنه » ( 5 ) . ( و ) السادس : ( أن يفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة ) أو خطوة ( إلَّا في المغرب ، فإنّ الأولى أن يفصل بخطوة أو سكتة ) على المشهور ، كما ادّعاه في المدارك ( 6 ) . وعن المعتبر أنّه قال : ويستحبّ الفصل بينهما بركعتين أو بجلسة أو بسجدة أو خطوة ، خلا المغرب ، فإنّه لا يفصل بين أذانيها إلَّا بخطوة أو سكتة أو تسبيحة ، وعليه علماؤنا ( 7 ) . وعن المنتهى نحوه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) تقدّمت الصحيحة في ص 330 - 331 . ( 2 ) تقدّمتا في ص 328 . ( 3 ) تقدّمتا في ص 328 . ( 4 ) الشهيد الأوّل في النفليّة : 100 ، ويحيى بن سعيد الحلَّي في الجامع للشرائع : 72 . ( 5 ) الأمالي - للصدوق - : 248 ( المجلس 50 ) ح 3 ، وعنه في الحدائق الناضرة 7 : 428 . ( 6 ) مدارك الأحكام 3 : 286 . ( 7 ) المعتبر 2 : 142 ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 7 : 411 . ( 8 ) منتهى المطلب 4 : 389 ، وحكاه عنه الحبراني في الحدائق الناضرة 7 : 411 .