تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
وصحيحة محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « لا تتكلَّم إذا أقمت الصلاة فإنّك إذا تكلَّمت أعدت الإقامة » ( 1 ) . وهذه الأخبار خصوصا الأخير منها ظاهرها المنع وبطلان الإقامة بالكلام . وربما يؤيّدها خبرا ( 2 ) سليمان بن صالح ويونس الشيباني ، الدالَّان على أنّ الإقامة من الصلاة . وقد حكي عن غير واحد من القدماء القول بعدم جواز الكلام في خلال الإقامة ( 3 ) . ولعلّ مرادهم المنع عنه من حيث الحكم الوضعي ، كما هو ظاهر صحيحة ( 4 ) محمّد بن مسلم ، لا الحرمة . ويحتمل أن يكون مرادهم الأعمّ ، كالكلام في أثناء الصلاة ، كما ربما يؤيّد هذا الاحتمال ظهور بعض الأخبار في الحرمة من حيث التكليف . كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلَّا في تقديم إمام » ( 5 ) . وموثّقة سماعة قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إذا أقام المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام إلَّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 55 / 191 ، الاستبصار 1 : 301 / 1112 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 3 . ( 2 ) تقدّما في ص 276 . ( 3 ) المقنعة : 98 ، جمل العلم والعمل : 64 ، النهاية : 66 ، التهذيب 2 : 55 ، ذيل ح 188 ، وحكاه عنها صاحب الجواهر فيها 9 : 99 . ( 4 ) تقدّمت الصحيحة آنفا . ( 5 ) الفقيه 1 : 185 / 879 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 . ( 6 ) التهذيب 2 : 55 / 190 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 5 .
مصباح الفقيه — صفحة 328 | آقا رضا الهمداني / المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي