تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
بيسارك الأرض فامسح بها يمينك من المرفق إلى أطراف الأصابع ثمّ اضرب بيمينك الأرض وامسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع ( 1 ) . ( وقيل : ) يجزئ في الكلّ ( ضربة واحدة ) حكي عن جماعة من القدماء ( 2 ) . وعن المعتبر و [ الذكرى ] ( 3 ) اختياره ( 4 ) ، ووافقهم غير واحد من المتأخّرين . ( و ) لا يبعد أن يكون ( التفصيل ) أشهر الأقوال ، بل ربما نسب ( 5 ) إلى المشهور ، ولكن خلافه ( أظهر ) والأقوى كفاية الواحدة مطلقا ، ولكنّ الضربتين أفضل بل أحوط ، وأحوط منه الجمع بتكرير التيمّم . لنا على كفاية الواحدة مطلقا : جميع الأخبار المتقدّمة ( 6 ) الحاكية لفعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في قضيّة عمّار وفعل الباقر والصادق عليهما السّلام في مقام بيان ماهيّة التيمّم ، المقتصر فيها على ضربة واحدة لمسح الوجه واليدين ، عدا صحيحة ( 7 ) محمّد بن
هامش
( 1 ) حكاه عنها الشهيد في الذكرى 2 : 260 ، والعاملي في مدارك الأحكام 2 : 230 . ( 2 ) حكاه العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 271 ، المسألة 202 عن السيّد المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل والشيخ المفيد في الرسالة العزّيّة . ( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « التذكرة » بدل « الذكرى » . والصحيح ما أثبتناه ، كما في مفتاح الكرامة 1 : 546 ، ومستند الشيعة 3 : 426 ، وجواهر الكلام 5 : 207 . ( 4 ) المعتبر 1 : 388 - 389 ، الذكرى 2 : 260 - 262 . ( 5 ) من الناسبين العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 271 ، المسألة 202 ، ومنتهى المطلب 1 : 148 ، ونهاية الأحكام 1 : 207 ، والصيمري في غاية المرام 1 : 93 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 1 : 232 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 494 . ( 6 ) في ص 290 و 291 . ( 7 ) تقدّمت الإشارة إلى مصدرها في ص 288 ، الهامش « 5 » .