تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
القرح والجراحة يجنب ، قال : « لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمّم » ( 1 ) . ومرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « يتيمّم المجدور والكسير ولا يغتسلان » ( 2 ) . وصحيحة البزنطي عن الرضا عليه السّلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ، فقال : « لا يغتسل ، ويتيمّم » ( 3 ) . ونحوها صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 4 ) . وتقريب الاستدلال بهذه الروايات : أنّ الغالب في مواردها هو الخوف من الضرر لا القطع بذلك . وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في أنّه يجوز للمريض أن يتيمّم عند خوفه من أن يتضرّر بالوضوء والغسل ضررا يعتدّ به في العرف والعادة كي يندرج بذلك في موضوع الأدلَّة من ظاهر الكتاب والسنّة ومعاقد الإجماعات المحكيّة وإن لم ينته إلى حدّ لا يتحمّله العقلاء حتّى ينفيه أيضا قاعدة نفي الحرج ، ولا ملازمة بين الأمرين ، كما هو واضح . ولا فرق في جواز التيمّم بين كونه محدثا بالحدث الأصغر أو الأكبر ، ولا بين حدوثه اختيارا أو اضطرارا ، لكن ورد في بعض الأخبار ما ينافيه في الجملة .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 68 / 1 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، ح 5 . ( 2 ) الكافي 3 : 68 / 2 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، ح 4 ، ولفظ الحديث فيهما هكذا : « يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة » . ( 3 ) التهذيب 1 : 196 / 566 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، ح 7 . ( 4 ) التهذيب 1 : 185 / 531 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، ح 8 .