ذاته بواسطة المناسبات المغروسة في الأذهان - ليس إلَّا إرادة التيمّم عند الخوف من زيادة المرض أو نحوها باستعمال الماء أو تحصيله أو إذا كان شقّ عليه ذلك .
ويدلّ عليه أيضا جملة من الأخبار :
مثل : خبر محمّد بن سكين ( 1 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « قيل له : إنّ فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات ، فقال : قتلوه ألا سألوا ؟ ألا يمّموه ؟ إنّ شفاء العيّ ( 2 ) السؤال » ( 3 ) .
ونحوه مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، إلَّا أنّه قال : « قيل له : يا رسول اللَّه » ( 4 ) وذكر الحديث .
ومرسلته الأخرى عن أبي عبد اللَّه ( 5 ) عليه السّلام نحوه بأدنى اختلاف .
وخبر جعفر بن إبراهيم الجعفري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « ذكر ( 6 ) أنّ رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكزّ ( 7 ) فمات ، فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : قتلوه قتلهم اللَّه ، إنّما كان دواء العيّ السؤال » ( 8 ) .
وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يكون به
هامش
( 1 ) في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « مسكين » بدل « سكين » . وما أثبتناه كما في المصدر .
( 2 ) عيّ بأمره وعيي : إذا لم يهتد لوجهه . الصحاح 6 : 2442 « عيى » .
( 3 ) الكافي 3 : 68 / 5 ، التهذيب 1 : 184 / 529 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، ح 1 .
( 4 ) السرائر 3 : 612 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، ذيل ح 2 .
( 5 ) الكافي 1 : 40 / 1 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، ح 3 .
( 6 ) في المصدر : « إنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ذكر له » .
( 7 ) الكزاز - كغراب ورمّان - : داء من شدّة البرد والرعدة منها . القاموس المحيط 2 : 189 .
( 8 ) الكافي 3 : 68 / 4 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، ح 6 .