تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥

بعض المشاهد ، سمعت مذاكرة ( 1 ) . وعن مسائل العزّية للمفيد : وقد جاء حديث يدلّ على رخصة في نقل الميّت إلى بعض مشاهد آل الرسول عليهم السّلام إذا أوصى الميّت بذلك ( 2 ) . انتهى . وإطلاقه يشمل ما بعد الدفن أيضا ، ولا يبعد أن يكون هذا بالخصوص مراده ، واللَّه العالم . ومنها : ما رواه الصدوق في « من لا يحضره الفقيه » مرسلا ، قال : قال الصادق عليه السّلام : « إنّ اللَّه أوحى إلى موسى بن عمران أن أخرج عظام يوسف من مصر - إلى أن قال - فاستخرجه من شاطئ النيل في صندوق مرمر ، فلمّا أخرجه طلع القمر ، فحمله إلى الشام ، فلذلك تحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشام » ( 3 ) . ومنها : ما رواه المفضّل عن الصادق عليه السّلام - المرويّ عن كامل الزيارة - « أنّ نوحا نزل في الماء إلى ركبتيه بعد أن طاف بالبيت واستخرج تابوتا فيه عظام آدم عليه السّلام ، وحملها حتّى دفنها بعد أن بلعت الأرض الماء في أرض الغريّ » ( 4 ) . ودعوى أنّ ثبوت الحكم في الشريعة السابقة لا يجدي بالنسبة إلى الشريعة اللاحقة ، مدفوعة : بأنّ مقتضى القاعدة إبقاء ما كان ما لم يثبت نسخه ، كما تقرّر في الأصول . وقد أجيب عنه أيضا : بأنّ نقل الأئمّة عليهم السّلام لمثل هذه الأمور وعدم تعرّضهم لنسخها يدلّ على كونها ممضاة في هذه الشريعة .

هامش
( 1 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 4 : 361 ، وانظر : الجامع للشرائع : 56 .
( 2 ) حكاه عنها الشهيد في الذكرى 2 : 11 .
( 3 ) الفقيه 1 : 123 / 124 / 594 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب الدفن ، الحديث 2 .
( 4 ) كامل الزيارات : 38 ، الوسائل ، الباب 27 من أبواب المزار وما يناسبه ، الحديث 1 وذيله .
مصباح الفقيه — صفحة 445 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي