وما رواه محمّد بن مسلم جوابا للمرأة التي سألته عن حكم المسألة ، قال : قلت : يا أمة اللَّه سئل محمّد بن عليّ الباقر عليه السّلام عن مثل ذلك ، فقال : « يشقّ بطن الميّت ويستخرج الولد » ( 1 ) إلى غير ذلك . وليس في شيء من الأخبار التصريح بكون شقّ الجوف من الجانب الأيسر عدا ما عن الفقه الرضوي من التقييد بذلك ( 2 ) ، وقد صرّح به غير واحد من الأصحاب ، بل عن التذكرة نسبته إلى الأصحاب ( 3 ) ، فالقول به لو لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط . وأمّا خيط الموضع فقد صرّح به كثير من الأصحاب ، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا ( 4 ) . ويدلّ عليه مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها أيشقّ بطنها ويخرج الولد ؟ قال : فقال : « نعم ، ويخاط بطنها » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) اختيار معرفة الرجال : 162 - 163 / 275 ، الوسائل ، الباب 46 من أبواب الاحتضار ، الحديث 8 .
( 2 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 4 : 376 ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 174 .
( 3 ) حكاهما عنها صاحب الجواهر فيها 4 : 376 ، وانظر : تذكرة الفقهاء 2 : 113 ، ذيل المسألة 255 .
( 4 ) حكاهما عنها صاحب الجواهر فيها 4 : 376 ، وانظر : تذكرة الفقهاء 2 : 113 ، ذيل المسألة 255 .
( 5 ) الكافي 3 : 206 ( باب المرأة تموت ) الحديث 1 ، الوسائل ، الباب 46 من أبواب الاحتضار ، الحديث 1 .