ومرفوعة عبد الصمد بن هارون عن الصادق عليه السّلام « إذا أدخلت الميّت القبر إن كان رجلا فسلَّه سلَّا ، والمرأة تؤخذ عرضا فإنّه أستر » ( 1 ) . وخبر عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ عليه السّلام قال : « يسلّ الرجل سلَّا وتستقبل المرأة استقبالا ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخّرها » ( 2 ) . ( و ) ينبغي ( أن ينزل من يتناوله حافيا ) وينزع رداءه ( ويكشف رأسه ويحلّ أزراره ) . كما يدلّ عليه خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفّين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة » ( 3 ) . وخبر أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء ، وحلَّل أزرارك » قال : قلت : والخفّ ، قال : « لا بأس بالخفّ في وقت الضرورة والتقيّة » ( 4 ) . ورواه الشيخ عن المسمعي مثله ، وزاد « ليجهد في ذلك جهده » ( 5 ) . وخبر عليّ بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه السّلام يقول : « لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان ، وحلَّل أزرارك ، و
مصباح الفقيه — صفحة 381
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٨١
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 325 / 950 ، الوسائل ، الباب 38 من أبواب الدفن ، الحديث 1 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ .
( 2 ) التهذيب 1 : 326 / 951 ، الوسائل ، الباب 38 من أبواب الدفن ، الحديث 2 .
( 3 ) الكافي 3 : 192 / 1 ، التهذيب 1 : 314 / 913 ، الوسائل ، الباب 18 من أبواب الدفن ، الحديث 3 .
( 4 ) الكافي 3 : 192 / 3 ، الوسائل ، الباب 18 من أبواب الدفن ، الحديث 4 .
( 5 ) التهذيب 1 : 313 - 314 / 911 ، الوسائل ، الباب 18 من أبواب الدفن ، ذيل الحديث 4 .