وخبر محمّد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليهما السّلام عن الميّت ، قال : « تسلَّه من قبل الرّجلين » ( 1 ) الحديث . ورواية عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سلّ الميّت سلَّا » ( 2 ) . وخبر الأعمش - المرويّ عن الخصال - عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام في حديث شرائع الدين ، قال : « والميّت يسلّ من قبل رجليه سلَّا ، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد » ( 3 ) . ويستفاد من هذه الرواية مغايرة حكم المرأة للرجل ، فإنّها لا تدخل من قبل الرّجلين ، بل توضع في القبر من قبل اللحد . وربما يستشمّ من ذلك اختصاص الحكم المتقدّم - أعني وضع الميّت ممّا يلي رجليه - بالرجل ، وأمّا المرأة فتوضع على جانب القبر على وجه تطرح فيه عند نقلها إليه عرضا . ويستشمّ ذلك أيضا ممّا حكي عن الفقه الرضوي قال : وإن كان امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد ، وتأخذ الرجل من قبل رجليه تسلَّه سلَّا ( 4 ) . بل ادّعى بعضهم - كصاحب الحدائق ( 5 ) وغيره ( 6 ) - ظهور الروايتين في
مصباح الفقيه — صفحة 378
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٧٨
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 195 / 3 ، التهذيب 1 : 315 / 916 ، و 458 / 1494 ، الوسائل ، الباب 22 من أبواب الدفن ، الحديث 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 197 / 10 ، الوسائل ، الباب 22 من أبواب الدفن ، الحديث 3 .
( 3 ) الخصال : 604 / 9 ، الوسائل ، الباب 22 من أبواب الدفن ، الحديث 5 .
( 4 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 4 : 105 ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا 7 : 171
( 5 ) الحدائق الناضرة 4 : 105 .
( 6 ) جواهر الكلام 4 : 282 .