والاستدلال له : بالنهي عن التكفين في السواد أو الثوب الأسود كما ترى . ( و ) يكره أيضا ( أن يجعل في سمعه و ( 1 ) بصره شيء ( 2 ) من الكافور ) كما تقدّم ( 3 ) الكلام في ذلك مفصّلا . ( مسائل ثلاث : الأولى : إذا خرج من الميّت ) بعد غسله ( نجاسة ) قبل أن يكفّن ، وجب إزالتها عن بدنه بلا خلاف فيه ظاهرا . ويدلّ عليه : موثّقة روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إن بدا من الميّت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل » ( 4 ) . وخبر الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قالا : سألناه عن الميّت يخرج منه الشيء بعد ما يفرغ من غسله ، قال : « يغسل ذلك ، ولا يعاد عليه الغسل » ( 5 ) . وخبر سهل عن بعض أصحابه رفعه قال : « إذا غسّل الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فإنّه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل » ( 6 ) . ويؤيّده إشعار جملة من الأخبار الواردة في تغسيل الميّت وتكفينه بشدّة اهتمام الشارع بالتحفّظ عليه من النجاسة ، بل في رواية ابن سنان ، المرويّة عن
مصباح الفقيه — صفحة 327
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٢٧
هامش
( 1 ) في الشرائع : « أو » بدل « و » .
( 2 ) في الشرائع : « شيئا » .
( 3 ) في ص 253 وما بعدها .
( 4 ) التهذيب 1 : 449 / 1456 ، الوسائل ، الباب 32 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 1 .
( 5 ) التهذيب 1 : 449 / 1455 ، الوسائل ، الباب 32 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 2 .
( 6 ) الكافي 3 : 156 ( باب ما يخرج من الميّت ) الحديث 2 ، الوسائل ، الباب 32 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 5 ، والباب 24 من أبواب التكفين ، الحديث 2 .