إسرائيل يكفّنون به والقطن لامّة محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله » ( 1 ) . ومرسلة يعقوب بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا يكفّن الميّت في كتّان » ( 2 ) . وعن الرضوي « ولا تكفّنه في كتّان ولا ثوب إبريسم » ( 3 ) . وظاهر الأخيرين الحرمة ، لكنّهما قاصرتان عن إثباتها بعد إعراض الأصحاب عن ظاهر هما ، مع ما فيهما من ضعف السند . فما عن ظاهر الصدوق - من القول بعدم الجواز ( 4 ) - ضعيف ، واللَّه العالم . ( و ) كذا يكره ( أن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام ) على المشهور ، كما في الجواهر ( 5 ) وغيره ، بل عن جماعة نسبته إلى الأصحاب ( 6 ) ، لمرسلة محمّد بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت : الرجل يكون له القميص أيكفّن فيه ؟ فقال : « اقطع أزراره » قلت : وكمّه ؟ قال : « لا ، إنّما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كمّا ، فأمّا إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلَّا الأزرار » ( 7 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 324
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٢٤
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 149 / 7 ، التهذيب 1 : 434 / 1392 ، الإستبصار 1 : 210 / 741 ، الوسائل ، الباب 20 من أبواب التكفين ، الحديث 1 .
( 2 ) التهذيب 1 : 451 / 1465 ، الإستبصار 1 : 211 / 745 ، الوسائل ، الباب 20 من أبواب التكفين ، الحديث 2 .
( 3 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 4 : 18 ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 169 .
( 4 ) حكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه 2 : 262 ، وصاحب الجواهر فيها 4 : 246 ، وانظر : الفقيه 1 : 89 ، ذيل الحديث 413 .
( 5 ) جواهر الكلام 4 : 246 .
( 6 ) الحاكي عنهم هو صاحب الجواهر فيها 4 : 246 .
( 7 ) التهذيب 1 : 305 / 886 ، الوسائل ، الباب 28 من أبواب التكفين ، الحديث 2 .