تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠

نعم ، يكره خصوص السواد ، للنهي عنه في رواية الحسين بن المختار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا يكفّن الميّت في السواد » ( 1 ) . وفي خبره الآخر ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ، الرجل يحرم في ثوب أسود ، قال : « لا يحرم في الثواب الأسود ، ولا يكفّن به » ( 2 ) . وعن المعتبر والتذكرة وغير هما دعوى الإجماع على كراهته ( 3 ) . وأمّا سائر الألوان فقد نسب ( 4 ) كراهتها إلى المشهور ، فلا بأس بالالتزام بها فيها أيضا ، لذلك مسامحة ، واللَّه العالم . ( و ) يستحبّ أن ( تنثر على الحبرة والإزار والقميص ) بل على سائر أجزاء الكفن حتى القطن الذي يوضع في فرجه ( ذريرة ) كما تقدّم ( 5 ) الكلام فيها وفي تعيين موضعها عند قول المصنّف : « ولا يجوز تطييبه بغير الكافور والذريرة » فراجع . ( و ) يستحبّ أن ( تكون الحبرة فوق اللفّافة والقميص باطنها ) كما يدلّ عليه الأدلَّة المتقدّمة الدالَّة على استحباب اتّخاذ الحبرة من أجزاء الكفن ، لظهورها في كون الحبرة هي الثوب الظاهر الذي يجمع فيه الكفن وإن كان قضيّة الأصل وإطلاق بعض الأدلة : جواز العكس بجعل اللفّافة فوق الحبرة ، والقميص

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 149 / 11 ، التهذيب 1 : 434 / 1394 ، الوسائل ، الباب 21 من أبواب التكفين ، الحديث 1 .
( 2 ) التهذيب 1 : 435 / 1359 ، الوسائل ، الباب 21 من أبواب التكفين ، الحديث 2 .
( 3 ) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 4 : 218 ، وانظر : المعتبر 1 : 289 ، وتذكرة الفقهاء 2 : 7 ، المسألة 157 ، ونهاية الإحكام 2 : 243 .
( 4 ) الناسب هو صاحب كشف اللثام فيه 2 : 264 .
( 5 ) في ص 268 .