تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩

ورواية جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه ، وكفّنوا فيه موتاكم » ( 1 ) . وعن المعتبر والتذكرة أنّهما أرسلا أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كفّن بالقطن الأبيض ( 2 ) . وينبغي استثناء الحبرة ، فإنّ الأولى كونها بردا أحمر ، تأسّيا بفعل الأئمّة عليهم السّلام . ففي رواية أبي مريم الأنصاري ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « كفّن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة وثوبين أبيضين صحاريّين - إلى أن قال - إنّ الحسن بن عليّ عليه السّلام كفّن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة ، وأنّ عليّا عليه السّلام كفّن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة » ( 3 ) . وربما يستشعر من هذه الرواية بل يستظهر منها استحباب اختيار البرد الأحمر ولو لم نقل به من حيث التأسّي ، كما لا يخفى وجهه . وكذا ينبغي استثناء النمط من استحباب كون الكفن قطنا بناء على كونه ثوبا متّخذا من الصوف ، كما سمعته من اللغويّين ، كما أنّه ينبغي استثناؤه من كونه أبيض بناء على عدم إطلاقه إلَّا على ذي لون ، واللَّه العالم . ثمّ إنّ الأظهر - بالنظر إلى ما مرّ - إنّما هو استحباب كون الكفن أبيض ، لا كراهة سائر الألوان .

هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 434 / 1390 ، الوسائل ، الباب 19 من أبواب التكفين ، الحديث 2 .
( 2 ) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها 4 : 217 ، وانظر : المعتبر 1 : 284 ، وتذكرة الفقهاء 2 : 6 ، المسألة 155 .
( 3 ) التهذيب 1 : 296 / 869 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 3 .
مصباح الفقيه — صفحة 299 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي