تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

الوجوب من غيرها من الأخبار الظاهرة فيه . وينبغي أن ( يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف ، في عرض شبر ) ونصف ، لقوله عليه السّلام في خبر عمّار : « ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا ونصفا » ( 1 ) . ثمّ لا يخفى عليك أنّ تجديد الخرقة في مثل هذه الرواية إنّما هو لبيان ما هو الأفضل . وإلَّا فالفضل يحصل بمطلقها الذي يحصل به الغرض المنصوص عليه في صحيحة ابن سنان ونحوها ، كما يدلّ عليه أيضا إطلاق سائر الروايات التي لا مقتضي لتقييدها في مثل المقام ، كما لا يخفى وجهه . بل لا يبعد أن يكون المراد بهذه الرواية كونها بهذا المقدار ( تقريبا ) لا تحقيقا ، كما لعلَّه هو الذي يقتضيه الجمع بينها وبين قوله عليه السّلام في رواية يونس ، الآتية : « وخذ خرقة طويلة عرضها شبر - إلى أن قال - وتكون الخرقة طويلة » ( 2 ) الحديث . والظاهر أنّ السنّة تتأدّى بلفّ الخرقة مطلقا على مقعدته ورجليه على نحو تضمّ بها ما هناك بحيث تمنع من خروج ما يخرج منه ، كما يدلّ عليه قوله عليه السّلام في صحيحة ابن سنان : « تؤخذ خرقة فيشدّ بها على مقعدته ورجليه - إلى أن قال - إنّما تصنع لتضمّ ما هناك لئلَّا يخرج منه شيء » ( 3 ) .

هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 305 - 306 / 887 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب التكفين ، الحديث 4 .
( 2 ) الكافي 3 : 141 - 142 / 5 ، التهذيب 1 : 301 / 877 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 .
( 3 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص 286 ، الهامش ( 5 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 287 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي