تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦

المعتبر والتذكرة تقييد الحبرة بكونها عبريّة في معقد إجماعهما ( 1 ) . وربما يستدلّ له بما في خبر زرارة « كفّن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وثوب يمني ( 2 ) عبريّ أو أظفار » ( 3 ) . وأولى بالاستدلال له ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « كان ثوبا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله اللَّذان أحرم فيهما يمانيّين عبريّ وأظفار ، وفيهما كفّن » ( 4 ) . وكيف كان فقد قيّدوها بكونها ( غير مطرّزة بالذهب ) . ووجهه واضح بناء على ما عرفت فيما تقدّم من عدم الخلاف ظاهرا في اشتراط كون الكفن من جنس ما يصلَّي فيه الرجل . وعليه يتّجه اشتراط كونها غير مطرّزة بالحرير أيضا لو كان طرازها على وجه يمنع من الصلاة فيها ، وإلَّا فالمتّجه جوازها بعد صدق العبرة عليها ، بل رجحانها ، لما ستعرف من استحباب المغالاة في الكفن ، واللَّه العالم . ( و ) منها : أن يزاد أيضاً ( خرقة لفخذيه ) كما يدلّ عليه جملة من أخبار الباب ، التي بعضها نصّ في استحباب هذه الخرقة . كصحيحة ابن سنان ، المصرّحة بأنّها « لا تعدّ شيئا ، وإنّما تصنع لتضمّ ما هناك ، وما يصنع من القطن أفضل منها » ( 5 ) فهي ونحوها قرينة على عدم إرادة

هامش
( 1 ) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها 4 : 196 ، وانظر : المعتبر 1 : 282 ، وتذكرة الفقهاء 2 : 9 ، المسألة 159 .
( 2 ) في المصدر : « يمنة » . وهي ضرب من برود اليمن . النهاية - لابن الأثير - 5 : 302 « يمن » .
( 3 ) التهذيب 1 : 292 / 853 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 4 .
( 4 ) الكافي 4 : 339 / 2 ، الفقيه 2 : 214 / 975 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب التكفين ، الحديث 1 .
( 5 ) الكافي 3 : 144 - 145 / 9 ، التهذيب 1 : 308 / 894 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 8 .
مصباح الفقيه — صفحة 286 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي