تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

الأصحاب استحباب لفّافتين زائدتين على الأثواب الثلاثة المفروضة . ( 1 ) انتهى . بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه ، فإنّه قال - فيما حكي ( 2 ) عنه - : والمستحبّ إن زاد على ذلك لفّافتان إحداهما حبرة وعمامة ، وخرقة يشدّ بها فخذاه - إلى أن قال - كلّ ذلك بدليل الإجماع المشار إليه . ( 3 ) انتهى . وعن الفقيه التصريح بذلك حيث قال : والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفّافة سوى العمامة والخرقة ، فإنّهما لا تعدّان من الكفن ، ومن أحبّ أن يزيد زاد لفّافتين حتّى يبلغ الخمسة فلا بأس ( 4 ) . انتهى ، إلى غير ذلك من عبائرهم الظاهرة أو الصريحة في ذلك ، وقد تصدّى لنقل جملة منها في الحدائق ( 5 ) وغيره . والعجب من صاحب المدارك حيث نسب القول بعدم استحباب ما زاد على الثلاث إلى أبي الصلاح ( 6 ) ، مع أنّ عبارته المحكيّة عنه صريحة في خلافه ، فإنّه قال - فيما حكي ( 7 ) عنه - : يكفّنه في درع ومئزر ولفّافة ونمط ، ويعمّمه . ثمّ قال : والأفضل أن يكون الملاف ثلاثا إحداهنّ حبرة يمانيّة ، وتجزئه واحدة ( 8 ) . انتهى . فالإنصاف أنّ القول باستحباب زيادة لفّافتين فضلا عن لفّافة حبرة لا يخلو

هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 4 : 29 .
( 2 ) الحاكي عنه هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 304 .
( 3 ) الغنية : 102 .
( 4 ) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 304 ، وانظر : الفقيه 1 : 92 - 93 ، ذيل الحديث 420 .
( 5 ) راجع : الحدائق الناضرة 4 : 28 - 29 .
( 6 ) مدارك الأحكام 2 : 101 .
( 7 ) الحاكي عنه هو الشهيد في الذكرى 1 : 364 .
( 8 ) الكافي في الفقه : 237 .
مصباح الفقيه — صفحة 281 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي