تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠

الخرقة لا بدّ منهما ، وليستا من الكفن » ( 1 ) . ويدلّ على عدم كون هذه الخرقة أيضا من الأثواب الخمسة المعدودة من الكفن : مرسلة يونس عن الباقر عليه السّلام والصادق عليه السّلام ، قال : « الكفن فريضة ، للرجال ثلاثة أثواب ، والخرقة والعمامة سنّة ، وأمّا النساء ففريضته خمسة أثواب » ( 2 ) فإنّها تدلّ على أنّ الخرقة خارجة من الأثواب الخمسة التي هي فريضة للنساء بمقتضى هذه الرواية . والمراد بكونها فريضة تأكَّدا استحبابها ، لشهادة النصّ والإجماع . ويدلّ عليه أيضا : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : « يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفّافتين » ( 3 ) . فيفهم من هاتين الروايتين أيضا أنّ الخرقة لا تعدّ شيئا بحيث تعدّ ثوبا من الأثواب التي يكفّن بها الميّت . ويؤيّد ذلك ما في محكيّ الذكرى ( 4 ) : أنّ الخمسة أثواب - التي يكفّن بها الميّت - في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة ( 5 ) . ويؤيّده أيضا ما في الحدائق من أنّ الظاهر أنّ المشهور بين متقدّمي

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 144 / 6 ، التهذيب 1 : 293 / 856 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 12 .
( 2 ) التهذيب 1 : 291 / 851 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 7 .
( 3 ) الكافي 3 : 147 ( باب تكفين المرأة ) الحديث 3 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 9 ، والحديث عن الإمام الباقر عليه السّلام .
( 4 ) في « ض 8 » : « ما حكي عن الذكرى » .
( 5 ) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 303 و 304 ، وانظر : الذكرى 1 : 366 .