يغتسل » ( 1 ) . وفي صحيحة يعقوب بن يقطين « ثمّ يغسل الذي غسّله ( 2 ) يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ثمّ إذا كفّنه اغتسل » ( 3 ) . وفي حديث عمّار « ثمّ تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ثمّ تكفّنه » ( 1 ) . وعن الخصال « من غسّل منكم ميّتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه » ( 4 ) . ويؤيّدها خلوّ باقي أخبار آداب التكفين عن الأمر بالاغتسال قبله . ويمكن منع التنافي بكون بعض هذه الأخبار - كصحيحة ابن يقطين ، ورواية الخصال - مسوقا لبيان أصل غسل المسّ . والأمر بإيجاده بعد الفراغ من التكفين للجري مجرى العادة ، لا لبيان محلَّه الموظَّف . وأمّا صحيحة ابن مسلم فلا يبعد كون الجواب فيها تقريرا للسؤال جريا على ما تقتضيه العادة ، إلَّا أنّه عليه السّلام أراد بيان أنّه ينبغي أن يكون تكفينه بعد غسل يديه من العاتق . ولا ينافي ذلك جواز الاجتزاء عن غسل اليدين بتقديم الغسل بل رجحانه . ولا يبعد أن تكون حكمه الأمر بالاغتسال بعد الفراغ من التكفين رعاية
مصباح الفقيه — صفحة 276
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٧٦
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 160 / 2 ، التهذيب 1 : 428 - 429 / 1364 ، الوسائل ، الباب 35 من أبواب التكفين ، الحديث 1 .
( 2 ) في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « يغسّله » . وما أثبتناه من المصدر .
( 3 ) التهذيب 1 : 446 / 1444 ، الإستبصار 1 : 208 / 731 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 7 .
( 1 ) التهذيب 1 : 305 / 887 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 10 .
( 4 ) الخصال : 618 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب غسل المسّ ، الحديث 13 .