الميّت بها ( 1 ) ( 2 ) - موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سئل عن الميّت ، فذكر حديثا يقول فيه : « ثمّ تكفّنه تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة - إلى أن قال - ثمّ تبدأ فتبسط اللفّافة طولا ثمّ تذرّ عليها من الذريرة - إلى أن قال - وألق على وجهه ذريرة - إلى أن قال - وتطرح على كفنه ذريرة » ( 3 ) . وموثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا كفّنت الميّت فذرّ على كلّ ثوب شيئا من ذريرة وكافور » ( 4 ) . وأمّا الذريرة فقد سمعت الخلاف في تفسيرها ، والأوفق بالقواعد بل الأحوط هو الاقتصار على الطيب الخاصّ المعروف بهذا الاسم الذي نبّه عليه في المدارك ( 5 ) ، إذ لم يثبت كونه موضوعا لغيره ، بل لم يعلم مخالفة بعض التفاسير لذلك ، واللَّه العالم . ثمّ إنّه كما يكره تطييب الميّت بما عرفت ، كذلك يكره تجمير كفنه واتّباعه بمجمرة ، كما يدلّ عليه خبر ابن مسلم ، المتقدّم ( 6 ) . وفي مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا يجمّر الكفن » ( 7 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 272
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٧٢
هامش
( 1 ) قوله : « بل عن الأخير الميّت بها » لم يرد في « ض 8 » .
( 2 ) كما في جواهر الكلام 4 : 219 ، وحكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه 2 : 296 ، ولم نعثر عليه في مظانّه من التذكرة .
( 3 ) التهذيب 1 : 305 - 306 / 887 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب التكفين ، الحديث 4 .
( 4 ) الكافي 3 : 143 / 3 ، التهذيب 1 : 307 / 889 ، الوسائل ، الباب 15 من أبواب التكفين ، الحديث 1 .
( 5 ) مدارك الأحكام 2 : 106 .
( 6 ) في ص 268 .
( 7 ) الكافي 3 : 147 / 1 ، التهذيب 1 : 294 / 862 ، الإستبصار 1 : 209 / 734 ، الوسائل ، الباب 6 من أبواب التكفين ، الحديث 2 .