تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

من أنّه يكفّن الميّت في ثلاثة أثواب : كموثّقة سماعة ، المتقدّمة ( 1 ) . ومرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وأبي جعفر عليه السّلام ، قال : « الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنّة ، وأمّا النساء ففريضته خمسة أثواب » ( 2 ) . وحسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « كتب أبي في وصيّته أن أكفّنه بثلاثة أثواب ، أحدها : رداء له حبرة كان يصلَّي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس فإن قالوا : كفّنه في أربعة أو خمسة ، فلا تفعل ، قال : وعمّمني بعد بعمامة ، وليس تعدّ العمامة من الكفن ، إنّما يعدّ ما يلفّ به الجسد » ( 3 ) . وصحيحة أبي مريم الأنصاري ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « كفّن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة وثوبين أبيضين صحاريّين » ( 4 ) . وصحيحة زرارة ، المتقدّمة ( 5 ) التي اضطرب متنها . قال في المدارك - بعد نقل الأخبار المتقدّمة - : وبالجملة ، فالأخبار الواردة بالأثواب الثلاثة مستفيضة ، ولا معارض لها ، فتعيّن العمل بها ( 6 ) . انتهى .

هامش
( 1 ) في ص 224 .
( 2 ) التهذيب 1 : 291 / 851 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 7 .
( 3 ) الكافي 3 : 144 / 7 ، التهذيب 1 : 293 / 857 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 10 .
( 4 ) التهذيب 1 : 296 / 869 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 3 .
( 5 ) في ص 224 .
( 6 ) مدارك الأحكام 2 : 94 .