تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧

ساقيه . وعن المصباح : من سرّته إلى حيث يبلغ ( 1 ) المئزر ( 2 ) . وعن الروض ( 3 ) احتمال كفاية ما يستر العورة ، لأنّه شرّع لسترها بالأصل . وفيه ما لا يخفى من الضعف . والأولى إحالته على العرف ، والاجتزاء بما يتحقّق به مسمّاه عرفا بحيث لا يكون استعماله - مثلا - في الحمّام ونحوه خلاف المتعارف الذي ينصرف عنه الإطلاق . ( وقميص ) وقد حدّده غير واحد بما يصل إلى نصف الساق . ولعلَّه لتعارفه في ذلك الزمان ، فعليه ينزّل إطلاق الأخبار ، ولا ريب في أنّه أحوط وإن كان المتّجه كفاية مسمّاه الذي يتحقّق على الظاهر بما لا يبلغه . ( وإزار ) والمراد منه في المقام هو الثوب الشامل لجميع البدن طولا وعرضا . وهل تجب زيادة شيء ليمكن معه عقد طرفيه طولا وينطبق أحد جانبيه على الآخر عرضا ، كما عن بعض ( 4 ) ، معلَّلا بعدم تبادر غيره من الأخبار ، أم لا تجب ، بل يكفي مطلق ما يشمل البدن ولو بالخياطة ونحوها ؟ وجهان ، أحوطهما : الأوّل ، وأظهر هما : الثاني ، فإنّ التبادر المدّعى في المقام منشؤه غلبة

هامش
( 1 ) في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « بلغ » بدل « يبلغ » . وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 4 : 160 ، وانظر : مصباح المتهجّد : 19 .
( 3 ) في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « الروضة » بدل « الروض » . والصحيح ما أثبتناه من جواهر الكلام 4 : 160 ، وانظر : روض الجنان : 103 .
( 4 ) حكاه صاحب الجواهر فيها 4 : 167 عن جامع المقاصد 1 : 382 ، وروض الجنان : 103 .
مصباح الفقيه — صفحة 227 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي