وفيه : أنّ الأصل منقطع بالدليل . وأمّا الصحيحة فهي غير ناهضة للاستدلال ، لما فيها من الإشكال والإجماع واضطراب المتن حيث رواها الكليني عن زرارة ومحمد بن مسلم مثل ما في التهذيب ، إلَّا أنّه قال : « إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تامّ » ( 1 ) وعلى هذا يكون من قبيل عطف الخاصّ على العامّ بقرينة غيرها من الأدلَّة ، فيكون دليلا للمشهور . وعن الحبل المتين أنّ بعض نسخ التهذيب أيضا كما في الكافي ( 2 ) ، فيحتمل زيادة همزة « أو » في النسخة المشتملة عليها بتصرّف النّساخ ، كما يؤيّدها ما ستعرفه من الإشكال . وحكي ( 3 ) عن أكثر نسخ التهذيب روايتها بحذف الثوب « إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تامّ » . ويظهر من الحدائق أنّ هذا هو الموافق لأصل نسخة التهذيب ، المكتوبة بخطَّ الشيخ رحمه اللَّه ، حيث استظهر سقوط لفظ « الثوب » من قلم الشيخ ( 4 ) . وكيف كان فلا وثوق بصحّة النسخة المشتملة على لفظة « أو » . هذا ، مع ما فيه من الإشكال ، فإنّ ظاهرها التخيير في الفرض الذي جعله قسيما للسنّة بين الأقلّ والأكثر ، لا مع المغايرة بينهما بوجه ، كما في القصر والإتمام .
مصباح الفقيه — صفحة 225
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٢٥
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 144 / 5 .
( 2 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 4 : 15 ، وانظر : الحبل المتين : 66 .
( 3 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 297 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 4 : 16 .