تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤

ففي رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « الميّت يكفّن في ثلاثة أثواب ( 1 ) سوى العمامة والخرقة يشدّ بها وركيه لكي لا يبدو منه شيء ، والعمامة والخرقة لا بدّ منهما ، وليستا من الكفن » ( 2 ) . وموثّقة سماعة ، قال : سألته عمّا يكفّن به الميّت ، قال : « ثلاثة أثواب ، وإنّما كفّن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وثوب حبرة ، والصحاريّة تكون باليمامة ، وكفّن أبو جعفر عليه السّلام في ثلاثة أثواب » ( 3 ) . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي ستمرّ جملة منها عليك ، الواردة في كيفيّة التكفين وبيان عدد قطعات الكفن ، الدالَّة على اعتبار ثلاثة أثواب وما زاد بتقريب أنّه لا يجوز الاقتصار على الأقلّ ممّا اشتمل عليه مثل هذه الأخبار البيانيّة إلَّا بدليل يدلّ على عدم كون بعض ما فيه - مثلا - من الأركان ، وليس في شيء منها إشعار بجواز الاجتزاء بما دون الثلاثة عدا صحيحة زرارة ، المرويّة عن بعض نسخ التهذيب ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : العمامة للميّت من الكفن ؟ قال : « لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلَّه ، فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنّة » ( 4 ) . وقيل ( 5 ) : إنّ هذه الصحيحة مع الأصل هي مستند سلَّار .

هامش
( 1 ) كلمة « أثواب » لم ترد في المصدر .
( 2 ) الكافي 3 : 144 / 6 ، التهذيب 1 : 293 / 856 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 12 .
( 3 ) التهذيب 1 : 291 / 850 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 12 .
( 4 ) التهذيب 1 : 292 / 854 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 1 .
( 5 ) القائل هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 296 .
مصباح الفقيه — صفحة 224 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي