فالأظهر كراهته بالنسبة إليها ، بل لو خيف منه الإجهاض ، لا يبعد حرمته ، واللَّه العالم . ( و ) يستحبّ ( أن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن ) كما عن جملة من الأصحاب ( 1 ) التصريح به ، وعن الغنية ( 2 ) دعوى الإجماع عليه ، وهو كاف في ثبوت استحبابه مسامحة وإن كانت الأخبار خالية عنه . ( و ) أن ( يغسل الغاسل يديه مع كلّ غسلة ) من الأوّلتين ، لما في مرسلة يونس من الأمر بغسلهما إلى المرفقين بعد كلّ غسلة من الأوّلتين ( 3 ) ، بل وكذا يستحبّ بعد الغسلة الأخيرة أيضا ، كما في صحيحة يعقوب بن يقطين ( 4 ) وخبر عمّار ( 5 ) . ( ثمّ ينشّفه بثوب ) طاهر ( بعد الفراغ ) من الأغسال الثلاثة ، كما في خبر يونس ( 6 ) وغيره ( 7 ) . ولو أحطت بما في الأخبار ، لظفرت على غير ما ذكرناه من الآداب ، فراجع . ( ويكره أن يجعل ) الغاسل ( الميّت بين رجليه ) كما حكي عن
مصباح الفقيه — صفحة 214
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢١٤
هامش
( 1 ) كما في جواهر الكلام 4 : 154 .
( 2 ) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها 4 : 154 ، وانظر : الغنية : 101 .
( 3 ) الكافي 3 : 141 - 142 / 5 ، التهذيب 1 : 301 / 877 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 .
( 4 ) التهذيب 1 : 446 / 1444 ، الإستبصار 1 : 208 / 731 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 7 .
( 5 ) التهذيب 1 : 305 / 887 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 10 .
( 6 ) راجع المصادر في الهامش ( 3 ) .
( 7 ) راجع المصادر في الهامش ( 4 و 5 ) من ص 213 .