فقال : « أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا » ( 1 ) إلى آخره ، بعد إعراض الأصحاب عنه وموافقته للعامّة على ما حكي عن عامّتهم ( 2 ) . ( و ) كذا يكره ( أن يقصّ ) شيء من ( أظفاره ، وأن يرجّل شعره ) أي تسريحه ، وجزّه ونتفه ، كما عن المشهور ( 3 ) بل عن التذكرة والمعتبر دعوى الإجماع عليه ( 4 ) ، وكذا عن الخلاف ، غير أنّه ادّعى الإجماع أوّلا على عدم الجواز ( 5 ) ، كما عن المنتهى نسبته إلى علمائنا ( 6 ) ، وعن المبسوط والمقنعة التعبير بعدم الجواز ( 7 ) . لكن في طهارة شيخنا المرتضى رحمه اللَّه - كما يظهر من الجواهر ( 8 ) - أنّ الظاهر إرادة الجميع الكراهة . نعم ، عن الوسيلة والجامع التصريح بالحرمة ، وقرّبه في الحدائق ( 9 ) . واستدلّ للكراهة : بخبر غياث عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « كره أمير المؤمنين عليه السّلام أن تحلق عانة الميّت إذا غسّل أو يقلَّم له ظفر أو يجزّ له شعر » ( 10 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 216
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢١٦
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 446 / 1442 ، الإستبصار 1 : 206 / 724 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 9 .
( 2 ) كما في جواهر الكلام 4 : 156 .
( 3 ) نسبه إلى المشهور الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 295 .
( 4 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 295 ، وانظر : تذكرة الفقهاء 1 : 387 ، المسألة 150 ، والمعتبر 1 : 278 ، والخلاف 1 : 695 ، المسألة 478 ، ومنتهى المطلب 1 : 431 ، والمبسوط 1 : 181 ، والمقنعة : 82 .
( 5 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 295 ، وانظر : تذكرة الفقهاء 1 : 387 ، المسألة 150 ، والمعتبر 1 : 278 ، والخلاف 1 : 695 ، المسألة 478 ، ومنتهى المطلب 1 : 431 ، والمبسوط 1 : 181 ، والمقنعة : 82 .
( 6 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 295 ، وانظر : تذكرة الفقهاء 1 : 387 ، المسألة 150 ، والمعتبر 1 : 278 ، والخلاف 1 : 695 ، المسألة 478 ، ومنتهى المطلب 1 : 431 ، والمبسوط 1 : 181 ، والمقنعة : 82 .
( 7 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 295 ، وانظر : تذكرة الفقهاء 1 : 387 ، المسألة 150 ، والمعتبر 1 : 278 ، والخلاف 1 : 695 ، المسألة 478 ، ومنتهى المطلب 1 : 431 ، والمبسوط 1 : 181 ، والمقنعة : 82 .
( 8 ) جواهر الكلام 4 : 158 .
( 9 ) كتاب الطهارة : 295 ، وانظر : الوسيلة : 65 ، والجامع للشرائع : 51 ، والحدائق الناضرة 3 : 469 .
( 10 ) الكافي 3 : 156 ( باب كراهية أن يقصّ من الميّت ظفر أو شعر ) الحديث 2 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 2 .