تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

وعن الفقه الرضوي « وتليّن مفاصله ما قدرت بالرفق ، وإن كان يصعب عليك فدعها » ( 1 ) . ولا يعارضهما ما في بعض الأخبار من النهي عن أن يغمز له مفصل ، كرواية طلحة بن زيد ( 2 ) وغيرها ( 3 ) ، إذ لا يبعد أن يكون المراد بالغمز ما ينافي الرفق ، وعلى تقدير المعارضة فالأوّل أرجح ، لاشتهاره بين الأصحاب ، بل عن الخلاف : دعوى إجماع الفرقة وعملهم على استحباب تليين الأصابع ( 4 ) . وعن المعتبر : هو مذهب أهل البيت عليهم السّلام ( 5 ) . ( و ) يستحبّ أن ( يغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل ) كما في مرسلة يونس ( 6 ) ، التي تقدّم الكلام فيها مفصّلا . ( و ) يفهم من تلك المرسلة وغيرها من الروايات التي نقلناها في كيفيّة الغسل جملة من السنن التي تعرّض المصنّف رحمه اللَّه لذكر بعضها . منها : أن ( يغسل فرجه بالسدر والحرض ) قبل الغسل ، كما في خبر

هامش
( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 166 ، مستدرك الوسائل ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 .
( 2 ) الكافي 3 : 156 / 3 ، التهذيب 1 : 323 / 941 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 6 .
( 3 ) التهذيب 1 : 447 / 1445 ، الإستبصار 1 : 205 / 723 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 6 .
( 4 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 4 : 150 ، وانظر : الخلاف 1 : 691 ، المسألة 468 .
( 5 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 4 : 150 ، وانظر : المعتبر 1 : 272 .
( 6 ) الكافي 3 : 141 - 142 / 5 ، التهذيب 1 : 301 / 877 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 .
مصباح الفقيه — صفحة 212 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي