تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

الكاهلي ، وفيه تثليث غسله ، والإكثار من الماء ، والأمر بغسل فرجه بماء الكافور والحرض قبل الغسل بماء الكافور ، والأمر بغسله بالماء القراح أيضا كذلك ( 1 ) . ( و ) منها : أن ( تغسل يداه ) ثلاثا إلى نصف الذراع قبل الغسل ، كما في مرسلة يونس ( 2 ) . ويقرب منها ما عن الفقه الرضوي ( 3 ) . وفي حسنة الحلبي : « ثمّ تبدأ بكفّيه ورأسه ثلاث مرّات » ( 4 ) . ( و ) أن ( يبدأ بشقّ رأسه الأيمن ويغسل كلّ عضو منه ثلاث مرّات في كلّ غسلة ، ويمسح بطنه في الغسلتين الأوليين ) حتى يخرج من مخرجه ما خرج ، كما في موثّقة عمّار ( 5 ) ( إلَّا أن يكون الميّت امرأة حاملا ) فإنّه ينصرف عنها الموثّقة حيث لا يحسن بالنسبة إليها السعي في إخراج ما يخرج من مخرجه ، إذ لا يؤمن معه الإجهاض المحرّم ، بل ورد النهي عنه في خبر أمّ أنس بن مالك عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « إذا توفّيت المرأة فإن أرادوا أن يغسّلوها فليبدأوا ببطنها وتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى ، وإن كانت حبلى فلا تحرّكيها » ( 6 ) .

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 140 - 141 / 4 ، التهذيب 1 : 298 - 299 / 873 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 5 .
( 2 ) الكافي 3 : 141 / 5 ، التهذيب 1 : 301 / 877 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 .
( 3 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 166 ، مستدرك الوسائل ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 .
( 4 ) الكافي 3 : 138 - 139 / 1 ، التهذيب 1 : 299 - 300 / 874 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 2 .
( 5 ) التهذيب 1 : 305 / 887 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 10 .
( 6 ) التهذيب 1 : 302 / 880 ، الإستبصار 1 : 207 / 728 ، الوسائل ، الباب 6 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 .