تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

الأكثر ( 1 ) ، بل في الجواهر : لم نقف على من حكي عنه الخلاف ( 2 ) . واستدلّ له : بخبر عمّار « ولا يجعله بين رجليه في غسله » ( 3 ) . ولا يعارضه ما في خبر [ العلاء بن سيابة ] ( 4 ) « لا بأس أن تجعل الميّت بين رجليك وأن تقوم فوقه فتغسّله إذا قلَّبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك لئلَّا يسقط لوجهه » ( 5 ) لعدم منافاته الكراهة في غير مقام الحاجة ، بل ربما يستشمّ منه ذلك ، كما يساعد عليه الاعتبار حيث إنّ مراعاة مثل هذه الأمور بحسب الظاهر إنّما هي لمراعاة الاحترام ، فإذا جعله بين رجليه بالداعي المذكور في الرواية ، لكان هذا هو الأولى من الوقوف على جانبه . ( و ) يكره ( أن يقعده ) كما حكي عن المعظم ( 6 ) ، بل عن الخلاف دعوى إجماع الفرقة وعملهم عليه ( 7 ) ، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا ( 8 ) . ويدلّ عليه قوله عليه السّلام في خبر الكاهلي : « وإيّاك أن تقعده » ( 9 ) . ولا يعارضه ما في صحيح الفضل عن الصادق عليه السّلام حيث سأله عن الميّت ،

هامش
( 1 ) كما في جواهر الكلام 4 : 155 .
( 2 ) جواهر الكلام 4 : 155 .
( 3 ) أورده المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 277 .
( 4 ) بدل ما بين المعقوفين في « ض 7 ، 8 » والطبعة الحجريّة : « يونس بن سنان » . والصحيح ما أثبتناه من المصدر .
( 5 ) التهذيب 1 : 447 / 1448 ، الإستبصار 1 : 206 / 725 ، الوسائل ، الباب 33 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 1 .
( 6 ) كما في جواهر الكلام 4 : 156 .
( 7 ) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 4 : 156 ، وانظر : الخلاف 1 : 693 ، المسألة 473 .
( 8 ) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها 4 : 156 ، وانظر : تذكرة الفقهاء 1 : 386 ، المسألة 149 .
( 9 ) الكافي 3 : 140 / 4 ، التهذيب 1 : 298 - 299 / 873 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 5 .