أو المستحبّ تغسيله في قميصه ؟ كما عن ابن أبي عقيل وظاهر الصدوق وبعض متأخّري المتأخّرين ( 1 ) ، لما في جملة من الأخبار : كصحيحة ابن مسكان « وإن استطعت أن يكون عليه قميص تغسّله من تحته » ( 2 ) . وصحيحة ابن يقطين « ولا يغسّل إلَّا في قميص يدخل رجل يده ويصبّ عليه من فوقه » ( 3 ) . وصحيحة سليمان بن خالد ، قال : « وإن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسّل من تحت القميص » ( 4 ) . وعن ابن أبي عقيل أنّه قد تواترت الأخبار عنهم أنّ عليّا عليه السّلام غسّل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في قميصه ثلاث غسلات ( 5 ) . أو أنّه مخيّر بين الأمرين ؟ كما عن ظاهر المحقّق الثاني ( 6 ) أو صريحه كالخلاف ( 7 ) ، جمعا بين هذه الأخبار وبين ما دلّ عليه عريانا مستور العورة ،
هامش
( 1 ) كما في جواهر الكلام 4 : 148 ، وانظر : مختلف الشيعة 1 : 229 ، المسألة 170 والفقيه 1 : 90 / 418 .
( 2 ) الكافي 3 : 139 / 2 ، التهذيب 1 : 108 / 282 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 1 .
( 3 ) التهذيب 1 : 446 / 1444 ، الإستبصار 1 : 208 / 731 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 7 .
( 4 ) التهذيب 1 : 446 / 1443 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 6 .
( 5 ) مختلف الشيعة 1 : 229 ، المسألة 170 ، وعنه في الوسائل ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 14 .
( 6 ) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 4 : 148 ، وانظر : جامع المقاصد 1 : 375 .
( 7 ) الخلاف 1 : 692 ، المسألة 469 .