واستدلّ له في كشف اللثام ( 1 ) وغيره ( 2 ) : بخبر عبد اللَّه بن سنان « ثمّ يخرق القميص إذا فرغ من غسله ، وينزع من رجليه » ( 3 ) . وقيّده في المسالك والمدارك وغيرهما بكونه بإذن الوارث ، لحرمة التصرّف في مال الغير من دون إذنه ( 4 ) . وقد تأمّل فيه في الجواهر ، بل قوّى عدم اعتبار إذنه ، نظرا إلى إطلاق الرواية وفتاوى الأصحاب ( 5 ) . وفيه إشكال ، كما أنّ دلالة الرواية على المدّعى لا يخلو عن تأمّل ، فالاقتصار على ما لا كلام فيه بين الأصحاب - على ما ادّعاه في جامع المقاصد أحوط . ثمّ إنّه وقع الكلام في أنّه هل المستحبّ تغسيله عريانا مستور العورة ؟ كما عن صريح المعتبر وغيره ( 6 ) ، بل عن المختلف وغيره أنّه المشهور ( 7 ) ، وعن المعتبر والتذكرة تعليله : بأنّ الثوب ينجس بذلك ، ولا يطهر بصبّ الماء ، فينجس الميّت والغاسل ( 8 ) .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 2 : 247 .
( 2 ) جواهر الكلام 4 : 174 .
( 3 ) الكافي 3 : 144 - 145 / 9 ، التهذيب 1 : 308 / 894 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 8 .
( 4 ) مسالك الأفهام 1 : 87 ، مدارك الأحكام 2 : 88 ، جامع المقاصد 1 : 375 .
( 5 ) جواهر الكلام 4 : 147 .
( 6 ) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 4 : 148 ، وانظر : المعتبر 1 : 271 ، والخلاف 1 : 692 . المسألة 469 .
( 7 ) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 4 : 148 ، وانظر : مختلف الشيعة 1 : 229 ، المسألة 170 .
( 8 ) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها 4 : 148 ، وانظر : المعتبر 1 : 271 ، وتذكرة الفقهاء 1 : 347 ، المسألة 119 .